1802-18AV2
المملكة المغربيــــــة
وزارة الداخليــــــــة
ولاية جهة درعة – تافيلالت
عمالة اقليم الرشيدية
الكتابة العامة
قسم التعمير والبيئة
قرار عاملي رقم 11/2021 الصادر بتاريخ 26 ماي2021
يقضي بفتح البحث العمومي الخاص بمشروع انجاز محطة لتوزيع الوقود والمرافق التابعة لها بالخماعة البرابية الطاوس
ان والي جهة درعة – تافيلالت و عامل اقليم الرشيدية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 60-03-1 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03-12 المتعلق بدر اسة التأثير على البيئة.
بناء على المرسوم رقم 564-04-02 الصادر في 05 ذي القعدة 1429 (4 نونبر 2008) بتحديد كيفيات تنظيم إجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الجاضعة لدر اسة التأثير على البيئة.
بناء على الدورية الوزارية المشتركة رقم 1998 D الصادرة بتاريخ 17 مارس 2009 بين وزارة الداخلية و كتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن و الماء و البيئة المتعلقة بتفعيل المراسيم التطبيقية للقانون 12-3 المتعلق بدر اسات التأثير على البيئة.
بناء على القانون 27.13 و على المرسوم التطبيقي له رقم 2.17.369 و خاصة المادة 34.
بناء على الطلب المقدم من طرف السيدين « رشيد أعبوش » و « عبد الرحيم أعبوش »، قصد َإجراء البحث العمومي الخاص بمشروع بناء محطة للخدمات بالجماعة الترابية سيدي عياد.
يقرر مايلى :
الفصل الأول :
يفتح بحث عمومي يوم الاثنين 21 يونيو 2021 بالجماعة الترابية الطاوس ، يتعلق بدراسة التأثير على البيئة لمشروع انجاز محطة لتوزيع الوقود و المرافق التابعة لها.
الفصل الثانى :
يودع ملف البحث العمومي مرفقا بهذا القرار وكذا السجل المعد لتلقي ملاحظات و اقتراحات السكان المعنيين بمقر الجماعة الترابية الطاوس طيلة عشرين (20) يوما و هي مدة البحث العمومي.
يبقى هذا القرار ملصقا في مقر الجماعة الترابية الطاوس لمدة خمسة عشر (15) يوما قبل افتتاح البحث العمومي و كذا طيلة عشرين (20) وهي مدة البحث العمومي.
الفصل الثالث :
السكان المعنيون بالبحث العمومي في حدود منطقة تأثير المشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة هم سكان الجماعة الترابية الطاوس.
الفصل الرابع :
تتألف اللجنة المكلفة بإنجاز البحث العمومي من :
السلطة المحلية رئيسا ؛
السيد رئيس الجماعة الترابية الطاوس عضوا ؛
السيد المدير الجهوي للتجهيز و النقل و اللوجستيك والماء، عضوا ؛
السيد المدير الجهوي للبيئة ، عضوا ؛
السيد المدير الجهوي للطاقة والمعاجن والبيئة، عضوا ؛
السيد مدير الوكالة الحوضرية الراشيدية – ميدلت ؛
السيد مدير وكالة الحوض المائي لكير زيز و غريس، عضوا ؛
المدير الاقليمي للسياحة ؛
المدير الاقليمي للصحة ؛
السيد رئيس قسم التعمير و البيئة بالولاية ، عضوا ؛
السيد رئيس قسم الشؤون القروية بالولاية ، عضوا.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة بإمكانها مساعدة اللجنة في مهمتها.
الفصل الخامس :
مباشرة بعد انصرام مدة البحث العمومي يغلق رئيس اللجنة السجل المخصص لهذا الغرض و يعقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة المذكورة بعد توقيعهم على هذه السجلات.
تعد اللجنة تقريرها متضمنا ملخصا عن ملاحظات ومقترحات السكان حول المشروع و ترسله إلى رئيس اللجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة داخل أجل ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ إغلاق البحث العمومي.
الفصل السادس :
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى رئيس اللجنة المحلية المكلفة بتنظيم البحث العمومي للمشروع المتواجد في دائرة نفوذه الترابي.