5 C
Rabat
vendredi , 27 décembre, 24

Must read

1802-18AV2

المملكة المغربيــــــة

وزارة الداخليــــــــة

ولاية جهة درعة – تافيلالت

عمالة اقليم الرشيدية

الكتابة العامة

قسم التعمير والبيئة

   قرار عاملي رقم 11/2021 الصادر بتاريخ 26 ماي2021

يقضي بفتح البحث العمومي الخاص بمشروع انجاز محطة لتوزيع الوقود والمرافق التابعة لها بالخماعة البرابية الطاوس

ان والي جهة درعة – تافيلالت و عامل اقليم الرشيدية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 60-03-1 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03-12 المتعلق بدر اسة التأثير على البيئة.

بناء على المرسوم رقم 564-04-02 الصادر في 05 ذي القعدة 1429 (4 نونبر 2008) بتحديد كيفيات تنظيم إجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الجاضعة لدر اسة التأثير على البيئة.

بناء على الدورية الوزارية المشتركة رقم 1998 D الصادرة بتاريخ 17 مارس 2009 بين وزارة الداخلية و كتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن و الماء و البيئة المتعلقة بتفعيل المراسيم التطبيقية للقانون 12-3 المتعلق بدر اسات التأثير على البيئة.

بناء على القانون 27.13 و على المرسوم التطبيقي له رقم 2.17.369 و خاصة  المادة 34.

بناء على الطلب المقدم من طرف السيدين « رشيد أعبوش » و « عبد الرحيم أعبوش »، قصد َإجراء البحث العمومي الخاص بمشروع بناء محطة للخدمات بالجماعة الترابية سيدي عياد.

يقرر مايلى :

الفصل الأول :

يفتح بحث عمومي يوم الاثنين 21 يونيو 2021 بالجماعة الترابية الطاوس ، يتعلق بدراسة التأثير على البيئة لمشروع انجاز محطة لتوزيع الوقود و المرافق التابعة لها.

الفصل الثانى :

يودع ملف البحث العمومي مرفقا بهذا القرار وكذا السجل المعد لتلقي ملاحظات و اقتراحات السكان المعنيين بمقر الجماعة الترابية الطاوس طيلة عشرين (20) يوما و هي مدة البحث العمومي.

يبقى هذا القرار ملصقا في مقر الجماعة الترابية الطاوس لمدة خمسة عشر (15) يوما قبل افتتاح البحث العمومي و كذا طيلة عشرين (20) وهي مدة البحث العمومي.

الفصل الثالث :

السكان المعنيون بالبحث العمومي في حدود منطقة تأثير المشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة هم سكان الجماعة الترابية الطاوس.

الفصل الرابع :

تتألف اللجنة المكلفة بإنجاز البحث العمومي من :

السلطة المحلية رئيسا ؛

السيد رئيس الجماعة الترابية الطاوس عضوا ؛

السيد المدير الجهوي للتجهيز و النقل و اللوجستيك والماء، عضوا ؛

السيد المدير الجهوي للبيئة ، عضوا ؛

السيد المدير الجهوي للطاقة والمعاجن والبيئة، عضوا ؛

السيد مدير الوكالة الحوضرية الراشيدية – ميدلت ؛

السيد مدير وكالة الحوض المائي لكير زيز و غريس، عضوا ؛

المدير الاقليمي للسياحة ؛

المدير الاقليمي للصحة ؛

السيد رئيس قسم التعمير و البيئة بالولاية ، عضوا ؛

السيد رئيس قسم الشؤون القروية بالولاية ، عضوا.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة بإمكانها مساعدة اللجنة في مهمتها.

الفصل الخامس :

مباشرة بعد انصرام مدة البحث العمومي يغلق رئيس اللجنة السجل المخصص لهذا الغرض و يعقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة المذكورة بعد توقيعهم على هذه السجلات.

تعد اللجنة تقريرها متضمنا ملخصا عن ملاحظات ومقترحات السكان حول المشروع و ترسله إلى رئيس اللجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة داخل أجل ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ إغلاق البحث العمومي.

الفصل السادس :

يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى رئيس اللجنة المحلية المكلفة بتنظيم البحث العمومي للمشروع المتواجد في دائرة نفوذه الترابي.

Article précédent
Article suivant
- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article